الخميس، 7 يوليو 2011

( تفريغ ) تحديد النسل بدلا من الولادة عند الأطباء الرجال - الشيخ صالح بن فوزان الفوازن

تحديد النسل
بدلا من الوالدة عند الأطباء الرجال

السؤال: مما يؤلم المسلم الغيور أن يقوم بتوليد أهله رجل، وهذا الشيء في الحقيقة خارج عن إرادته، فهل هذا الأمر يعتبر مسوغا شرعيا في تحديد النسل أو قطعه؟

الجواب: لا، تحديد النسل أو قطع النسل لا يجوز، والتوليد ليس ضروري، يولدها في بيته، وعند نسائه وعند أهله، ولا يأخذ بها للطبيب الرجل، وإذا جاءت الضرورة وصار لازم من التوليد، يعني تعثرت الولادة ويخشى على المرأة فلا بأس أن يذهب بها أو يلتمس امرأة لتوليدها، فإن لم يجد فلا بأس أن يولدها رجل في حالة الضرورة، قال جل وعلا: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ( الأنعام : من الآية 199).
في حالة الضرورة إذا لم يوجد امرأة والمرأة مضطرة أو يخشى عليها من الموت فلا بأس أن يولدها رجل، يمكن أن يعالجها لعل الله أن ينقذها - ليس هو من ينقذها - لعل الله ينقذها بسببه من الموت ومن الهلاك. نعم

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
http://www.alfawzan.ws/node/4204
تفريغ: فريق لآلئ الدعوة السلفية
منتديات نور اليقين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق